أحمد بن عبد الرزاق الدويش
165
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تسدد بعد 12 شهرا ، على أن تشير الشركة في عقد البيع أنه في حالة قيام العميل بالسداد خلال 6 شهور فقط من استلام البضاعة فإن الشركة تعطيه خصما ( أو تطبق تسعيرة أخرى بحيث يكون ثمن السلعة فقط 90 ريال ) . ج : لا بأس بالبيع بالثمن المؤجل الذي يكون أكثر من الثمن الحال ، ولكن لا بد أن يكون الثمن معلوم المقدار ، ويكون الأجل معلوما ، محددا عند عقد البيع ، أما ما ذكر في السؤال : بأن الشركة تضع آجالا للبيعة الواحدة مختلفة القيمة ، ولا يتم العقد على البت على واحد منها فهذا بيع غير صحيح ؛ لعدم تحديد الأجل في العقد ، ولأنه يشبه ربا الجاهلية ؛ لأنهم متى حل الأجل الأول ولم يوف زادوا في المال وزادوه في الأجل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15930 ) : س 1 : يوجد لدينا مكان لاستبدال الأدوات المنزلية ، وذلك بأن تحضر إليه الثلاجة أو الغسالة القديمة ، ثم يقوم بشرائها منك ، لم تشتري منه ثلاجة أو غيرها جديدة ، وتدفع الفرق . فما حكم هذا العمل ؟